خصائص القاعدة القانونية :
(1) هي قاعدة عامة مجردة :
* معني
عمومية القاعدة القانونية : أن حكمها لا ينطبق علي واقعة بعـينها بل يكون
قابلا للتطبيق على جميع الوقـائع التي تتحقق شروطها فيها .
* معني
تجريد القاعـدة القانونيـة : أن حكمها لا ينطبق علي شخص بعينه بل يـكون
قابلا للتطـبيق علي جـميع الأشخاص
الذين تتوافر فيهم شروط انطباق
القاعدة .
* مثال للعمومية و التجريد : ( 1 ـ كل شخص يبلغ سن الرشد
متمتعا بقواه العقلية و لم يحجر عليه يكون كامل الاهلية لمباشرة
حقوقه.............
2
ـ و يبلغ الشخص سن الرشد اذا أتم 21 سنة قمرية ) .
* نتائج العمومية و
التجريد :
(1) ضيق و اتساع نطاق تطبيق القاعدة القانونية .
(2)
القاعدة القانونية تحقق المساواة أمام القانون .
(3) القاعدة القانونية
مســتمـرة فــــي تطبــيقــها .
(4) القوانين العرفية استـثـناء مـن صفة
العـموم .
(2) القاعدة القانونية قاعدة سلوك :
*مضمون :
هي خطاب من المشرع الي الأفراد بإلزامهم بسلوك معين بقصد تحقيق غاية مثلي
هي رعاية مصالحهم و الحــــفاظ
علي أمن المجتمع .
*مدى القاعدة
القانونية : ضبط السلوك الخارجي دون الاعـــتداد
بالنوايا أو المقاصد (
القاعدة ) ما لم تتخذ مظهرا ماديا دالا عليها
( الاستثناء ) .
*استثناءات:
أ
ـ اعتداد القانون بالنوايا استثناء علي الأصل .
ب ـ سلطان القانون
يتجاوز حدود العلاقات الاجتماعية .
(3) القاعدة القانونية ملزمة
:
*حكمة الالزام : غرض القاعدة القانونية و هو ضبط سلوك الافراد لن
يتحقق الا اذا كانت القاعدة ملزمة .
*معني الالزام : اقتران القاعدة
بجزاء .
*محل الالزام : الشق الخاص بالحكم في القاعدة القانونية .
*مثال
للالزام : ( كل إضرار بالغير يلزم فاعله ـ و لو غير مميز ـ
بضمان
الضرر) .
* مصطلح الالزام : الجزاء .
* طبيعة الجزاء : مادى .
*
تحليل الجزاء : هو تدبير أو اجراء مادى تسلطه الدولة علي ارادة المخالف
لقهره و اجباره علي الانصياع لحكم القانون سواء
انعكس ذلك علي الشخص
مباشرة ( كالقبض و التوقيف ) أو بشكل غير مباشر علي أمواله و نشاطه (
كمصادرة أمواله أو الحجز عليها أو اغلاق المحل التجارى المخالف ) .
*أنواع
الجزاء :
أ ـ الجزاء المدني :
* متى نلجأ اليه : عند مخالفة
قاعدة من قواعد القانون الخاص .
* المحل الذي ينصب عليه : الذمة المالية
للمخالف .
* أهم صور الجزاء المدني : التنفيذ الجبرى ـ بطلان التصرف ـ
وقف نفاذ التصرف ـ التعويض ..............
ب ـ الجزاء التأديبي :
*
متى نلجأ اليه : عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الاداري.
* أهم
صوره : المنع من الترقية ـ الخصم من المرتب ـ الانذار الفصل من العمل
......................
ج ـ الجزاء الجنائي :
& متى نلجأ
اليه : عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الجنائي .
& توابع
المخالفة الجنائية : جزاء جنائي ( كالحبس ) و جزاء مدني ( التعويض ) في ذات
الوقت .
& شرط الجزاء الجنائي : التقيد بمبدأ المشروعية ( لا جريمة
و لا عقوبة إلا بنص ) .
& أهم صوره : العقوبة البدنية ( كالاعدام و
الجلد ) ، العقوبة المقيدة للحرية ( كالسجن و الحبس) ، العقوبة المالية (
كالغرامة )
و العقوبة التبعية ( كالحرمان من الحقوق المدنية و المصادرة و
تحديد
الاقامة ) .
*توقيع الجزاء من اختصاص الدولة :
* القاعدة :
احتكار الدولة سلطة توقيع الجزاء .
* الاستثناء : تتنازل الدولة للافراد
عن سلطة توقيع الجزاء في حالتي : 1 ) الدفاع الشرعي .
2) حق الاحتباس .
*
نقد اعتبار الدفاع الشرعي و حق الاحتباس من قبيل الجزاء.
*خصائص
الجزاء :
1) جزاء قهري ذو طبيعة مادية .
2) جزاء منظم تتولي السلطة
العامة توقيعه علي المخالف .
3) جزاء معجل .
طاعة القانون :
اختيارية أم اجبارية ؟
رأى : طاعة الافراد للقانون اختيارية لا يلزم
فيها تدخل الدولة .
الحجة : القانون وضع ليحقق مصالح الافراد فهو نتاج
ارادتهم
.
الراجح : الطاعة اجبارية مصدرها الخوف من الجزاء
الدليل : فـي
فـترات زوال التنـظيم القـهري فـي الجماعـة ( كالحروب ) تسود الفوضي .